المحقق الحلي
97
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بالرجعة ، ولو خالعها بعد الرجعة ، قال الشيخ هنا : الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد لأنه خلع عن عقد يتعقبه الدخول ، أما لو خالعها بعد الدخول ، ثم تزوجها في العدة ، وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة ، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدّد ولم يحصل ، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول ، وقيل يلزمها العدة ، لأنها لم تكمل العدة للأول ، والأول أشبه . السابعة : وطء الشبهة ، يسقط معه الحد ، وتجب العدة ، ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم ، وجهل الواطىء ، لحق به النسب ، ووجبت له العدة ، وتحد المرأة ولا يسقط مهرها ، ولو
--> ( 1 ) المسالك 2 / 57 . ( 2 ) الجديد ، خ ل . ( 3 ) القول للقاضي رحمه اللّه كما في الجواهر 32 / 378 . ( 4 ) سقوطه لسقوطه مع الشبهة كما سيأتي بيانه في كتاب الحدود والتعزيرات ان شاء اللّه تعالى .